قدرت الله وجداني فخر
470
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ولأنّ ( 1 ) تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره ( 2 ) إلّا أنّ فتوى الأصحاب ( 3 ) على القبول ، ولا يقدح ( 4 ) فيه التهمة باستيثاق ( 5 ) مال الناقص ( 6 ) وإرث الميّت . والمراد ب « الولد » هنا ( 7 ) الولد الصلب ، فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره ( 8 ) من الأقارب ، نصّ عليه ( 9 ) المصنّف وغيره . وإطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والامّ ، وهو أحد